العلامة المجلسي

389

بحار الأنوار

لان تأخرهن في الصفوف سترة لهن ، وتأخر جنائزهن لكونه سببا لبعدهن عن الرجال المصلين سترة لهن ، فاستقام التعليل في الجزءين ، وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف والمجاز ، وصار الحكم مطابقا لما دلت عليه سائر الأخبار . والعجب من الأصحاب كيف ذهلوا عن هذا الاحتمال الظاهر ، وذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة الركيكة ، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين . 53 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهما المتقدمين عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الامام ؟ قال : لا يكبر إلا مع الامام ، فان كبر قبله أعاد التكبير ( 1 ) . قال : وسألته عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة فيصلى عليه ( 2 ) . 54 - الهداية : إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر وقل : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، ثم كبر الثانية وقل : " اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، ثم كبر الثالثة وقل : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الاحياء منهم والأموات ، ثم كبر الرابعة وقل : اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك ، وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، واغفر له ، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين ، ثم كبر الخامسة . ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال ( 3 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 130 ط نجف ص 99 ط حجر . ( 2 ) قرب الإسناد ص 130 ط نجف ص 99 ط حجر . ( 3 ) الهداية ص 25 .